معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٦١ - السادس الترتيب
وقضيّة البدليّة.
واستيعاب الظاهر بالمسح إجماعاً ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به مع الإخلال بالبعض.
ومسح الجبائر ؛ لقيامها مقام الجسد.
ولو نجس موضع المسح ، فمع التعدية وتعذّر التطهير يسقط الفرض ، ومع عدمها فقط يمسح عليه ؛ لظاهر الوفاق وإطلاق الأخبار ، ومع عدمهما فالظاهر تقديم الإزالة ، وفاقاً لـ « الذكرى » [١] ؛ لإطلاق البدليّة ، وخلافاً لبعضهم [٢] ؛ للأصل وإطلاق النصوص. والشهيد ألحق الحاملة بالمتعدّية ، وفيه نظر.
ونجاسة غيره من البدن لا تمنع من التيمّم على جوازه في السعة قطعاً ، وعلى اعتبار التضيّق ففي وجوب تقديم الإزالة وعدمه وجهان ، مبناهما على أنّ المراد بالضيق هل هو بقاء ما يساوي مجرّد التيمّم والصلاة أو مع سائر شرائطها أيضاً.
وظاهر الشهيد عدم الخلاف في جواز تقديم التيمّم على تحصيل القبلة والساتر [٣] ، فإن تمّ فالترجيح للثاني ؛ لعدم الفرق بين الشرائط.
السادس : الترتيب
بالإجماع ، وعموم البدليّة ، وظاهر المستفيضة الفعليّة [٤]. وفعلهم في مقابلة السؤال عن بيان الكيفيّة يعطي كونه بياناً واجباً ، فيجب التأسّي. واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما بعيد. على أنّ ظاهر بعضها الأمر بكيفيّتها البيانيّة.
[١] ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٧. [٢] المعتبر : ١ / ٣٩٤. [٣] ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٨. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦٢ و ٣٨٦٤ ، ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٨.